الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
250
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل لأنّه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضدّه ولو كان جاهلا بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ . فالظاهر أنّه كذلك فيصحّ ان كان قاصدا لاحدى الغايات الاخر ويبطل ان قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة . ( 1 ) أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام . * * * [ مسئلة 30 : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 30 : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الّا الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفى لصلاة أخرى بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها وان كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة . ( 2 ) أقول ما أفاده رحمه اللّه تمام في محلّه . * * *